فهرس الكتاب

الصفحة 8947 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المحترم حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أرجو التكرم بالإجابة سريعًا على هذا السؤال: هذا شخص تذكر أنه كان عليه جنابة وهو مسافر في حجته الأولى، فلما وصل الميقات نسي أن عليه جنابة واغتسل للإحرام فقط، ولم ينو الاغتسال للجنابة، وهكذا أحرم للحج أيضًا فلم ينو الاغتسال من الجنابة، وبالإضافة إلى ذلك فقد رمى الجمرات آخر الليل من يوم العيد، والآن هو يسأل هل من الممكن أن يعتبر تلك الحجة ملغاة

ويحج في هذه السنة بدلها، علمًا بأنه كان قد حج بعد تلك الحجة المشار إليها، أو يمكن أن نعتبر تلك الحجة صحيحة بحيث نعتبر الغسل عن الجنابة يكفي عنه الغسل للإحرام؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اغتساله للإحرام يجزىء عن اغتساله للجنابة؛ لأنه غسل مشروع، خصوصًا مع النسيان، وقد نص على ذلك الفقهاء بقولهم (وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب) وقيده بعضهم بما إذا كان ناسيًا، وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن ذلك يجزئه.

وأما كونه رمى الجمرات آخر الليل يوم العيد فالمعروف أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت