فهرس الكتاب

الصفحة 9029 من 10897

المعتمر أنه قصّر، فيكون مخالفًا لظاهر الآية الكريمة.

ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقصر على شعرة أو شعرتين.

وهناك خطأ ثالثًا وذلك أنه إذا فرغ من السعي، ولم يجد حلاَّقًا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه، ثم حلق أو قصر بعد ذلك، وهذا خطأ عظيم؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق، أو التقصير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر أصحابه في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال:"فليقصر ثم ليحلل"وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد

التقصير.

وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاَّقًا، أو أحدًا يقصر رأسه، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك، فلو قدر أن شخصًا فعل هذا جاهلًا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظنًا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه، ويلبس ثياب الإحرام، لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل ثم إذا حلق أو قصر تحلل.

هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق والتقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت