فهرس الكتاب

الصفحة 9407 من 10897

أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) . رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(1) ورواه أبو داود بلفظ:"حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (2) وقال الترمذي:"باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت") ، ثم روى من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن الغيرة، عن

عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حج هذا البيت، أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" (3) قال: حديث غريب، وهكذا روى غيرُ واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. اهـ كلامه.

وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- من اختياره أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، فهذا هو ما نقله عنه تلميذه صاحب الفروع ص 521/ج3، ط آل ثاني، لكنه لم يصرح به بل قال: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع.

اهـ. ولعل صاحب الفروع أخذ هذا من قول الشيخ في منسكه: فإن

(1) تقدم ص 80.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الوداع (رقم 2002) ، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب طواف الوداع (رقم 3070) .

(3) أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (رقم 946) وقال: حديث غريب. وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ، وصح معناه دون قوله:"أو اعتمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت