أو بعيدًا عنها، ولا يؤخذ من مزدلفة، بل أخذه كله من مزدلفة ليس له أصل، لكن بعض السلف قد استحب أن يأخذه من مزدلفة لكي يبدأ برمي الجمرات بمجرد أن يصل إلى منى.
أما السنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يأخذ حصى الجمرات من مزدلفة، ولهذا أقول أيضًا خذ الحصى من منى وأنت ذاهب في طريقك إلى الجمرات، أو من خيمتك في منى، ولا حرج عليك في هذا.
س 1744: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت في عام 1404 هـ أنا وزوجتي وكانت زوجتي حامل لا تستطيع أن ترمي الجمرات فوكلتني في الرمي عنها، وكان معنا شيخ كبير وزوجته وكلوني أيضًا في رمي الجمرات لهم، وفي اليوم الأول للرمي ذهبت إلى رمي الجمرات وأنا أنوى أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى ظنًا مني أن الكبرى هي الصغرى فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الذين وكلوك لا يستطيعون الرمي أبدًا لا ليلًا ولا نهارًا فتوكيلهم هذا لا بأس به، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي بنفسه لا ليلًا ولا نهارًا فإنه لا بأس أن يوكل من يرمي عنه، ولكن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا فيقف مثلًا على الجمرة الأولى فيرمي سبعًا عن نفسه، ثم سبعًا عن موكله، ثم يرمي