فهرس الكتاب

الصفحة 9741 من 10897

أنواع الأنساك ثلاثة

الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.

الثاني: القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو يُحرم بالعمرة أولًا ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج

سعيًا واحدًا، ثم استمر على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.

ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لاسيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرًا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.

الثالث: الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.

ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.

وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.

وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعةِ الحج؟ فقال:"أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا من قلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت