فهرس الكتاب

الصفحة 9782 من 10897

والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:

1-رمي جمرة العقبة.

2-ذبح الهدي.

3-الحلق أو التقصير.

4-الطواف ثم السعي إن كان متمتعًا أو كان مفردًا أو قارنًا ولم يسعَ مع طواف القدوم.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتبها هكذا وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" (1) .

فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:"لا حرج" (2) متفق علي.

وللبخاري عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول:"لا حرج"فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال:"لا حرج"."

وفي"صحيح مسلم"من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال:"ارمِ ولا حرج"، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال:"افعلوا ولا حرج" (3) ."

وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.

(1) تقدم تخريجه ص 8.

(2) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (1736) ، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز تقديم الذبح على الرمي (1306) .

(3) أخرجه مسلم، كتاب الحج، الباب السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت