والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:
1-رمي جمرة العقبة.
2-ذبح الهدي.
3-الحلق أو التقصير.
4-الطواف ثم السعي إن كان متمتعًا أو كان مفردًا أو قارنًا ولم يسعَ مع طواف القدوم.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتبها هكذا وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" (1) .
فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:"لا حرج" (2) متفق علي.
وللبخاري عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول:"لا حرج"فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال:"لا حرج"."
وفي"صحيح مسلم"من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال:"ارمِ ولا حرج"، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال:"افعلوا ولا حرج" (3) ."
وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.
(1) تقدم تخريجه ص 8.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (1736) ، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز تقديم الذبح على الرمي (1306) .
(3) أخرجه مسلم، كتاب الحج، الباب السابق.