فهرس الكتاب

الصفحة 9794 من 10897

حدودها لئلا ينزل خارجًا عنها.

4-رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (1) .

والأيام المعدودات: أيام التشريق.

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" (2) .

5-الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" (3) .

6-المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها، وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" (4) .

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (5) .

وفي لفظ: فرخص له.

والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.

فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.

(1) سورة البقرة، الآية: 203.

(2) تقدم تخريجه ص 26.

(3) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (1984، 1985) .

(4) تقدم تخريجه ص 8.

(5) تقدم تخريجه ص 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت