فهرس الكتاب

الصفحة 9844 من 10897

بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:

1-الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.

2-الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.

3-الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

4-أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.

5-أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.

6-الأعمام، سواء كانوا أعمامًا أشقاء، أو أعمامًا من الأب، أو أعمامًا من الأم.

7-الأخوال، سواء كانوا أخوالًا أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (متفق عليه) (1) .

والمحارم بالمصاهرة:

1-أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.

2-آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (2654) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1446) (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت