بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:
1-الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.
2-الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.
3-الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
4-أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.
5-أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.
6-الأعمام، سواء كانوا أعمامًا أشقاء، أو أعمامًا من الأب، أو أعمامًا من الأم.
7-الأخوال، سواء كانوا أخوالًا أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (متفق عليه) (1) .
والمحارم بالمصاهرة:
1-أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.
2-آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (2654) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1446) (13) .