فهرس الكتاب

الصفحة 9951 من 10897

فالجواب: نعم يجوز؛ والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. أما المستأجر فلا إثم عليه. ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله-: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر. وبيوت منى وأرضها من باب أولى لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أُنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!.

أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيدًا، ولكن منى وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقًا أن يبني فيها بناءً يؤجره، ولا أن يختط أرضًا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون

يبذلون الأجرة، والإثم على الذي أخذها.

وقوله:"وركب النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر"صلى بمنى خمس صلوات، كل صلاة في وقتها بدون جمع، لأنه لو كان يجمع لبينه جابر رضي الله عنه فإن الجمع خلاف الأصل. ولما لم ينبه عليه علم أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلوات الخمس صلاة مفرودة كل صلاة في وقتها، الظهر، والعصر، والعشاء قصرًا، لحديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عام حجة الوداع، ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة (1) ، وأنس رضي الله عنه له خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه خادمه.

وقوله:"أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله"

(1) قال أنس رضي الله عنه:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة"أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة/باب ما جاء في التقصير (1081) ، ومسلم في صلاة المسافرين (693) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت