فهرس الكتاب

الصفحة 9958 من 10897

الزوج الغني حسب غناه، والفقير حسب فقره.

واختلف العلماء- رحمهم الله- هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما.

فالمشهور من المذهب إن المعتبر حالهما. والقول الثاني إن المعتبر حال الزوج. والقول الثالث أن المعتبر حال الزوجة.

والصواب أن المعتبر حال الزوج، لقول الله تعالي: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) (1) . فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني، والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير

والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة المتوسط، وهذا واضح تتفق فيه الأقوال.

والغنية مع الفقير نفقة فقير، على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة، ونفقة متوسط على القول بأن المعتبر حالهما؛ لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج.

ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلن في هذا المجتمع أن الإنفاق على الزوج، خلافًا لابن حزم- رحمه الله- حيث قال إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (2) ، والزوجة وارث لزوج، فيلزمها أن تنفق عليه. فيقال نعم إذا كان الإنفاق من أجل المواساة.

(1) سورة الطلاق، الآية: 7.

(2) سورة البقرة، الآية: 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت