فهرس الكتاب

الصفحة 5310 من 10897

من الزيادة أنه زاد تسليمًا في أثناء الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاته.

وإن كان ناسيًا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.

وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لم أنس ولم تقصر"فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصحابة:"أحق ما يقول؟"قالوا: نعم، فتقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه [1] .

وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصًا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.

(1) تقدم تخريجه في ص15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت