فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 10897

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) (التغابن: من الآية16)

وقول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1) .فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكانًا فيه, فإن لم يجد مكانًا سقط عنه هذا الواجب, وكذلك إن لم يكن له مكان شرعًا فإنه يسقط عنه الواجب.

مثال الأول: إذا وجد الصف تامًا فله أن يصلي وحده لأنه لا واجب مع العجز.

ومثال الثاني: إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف كما ثبتت به السنة, وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلًا يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكانًا فيه؛ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي.

ويوضح ذلك: أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تامًا فأما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام, أو يجذب واحدًا من الصف ليقف معه, أو يصلي وحده منفردًا عن الجماعة أو يصلي مع الجماعة, خلف الصف.

فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه:

1-مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكانًا وأفعالًا, ولا يرد على هذا وقوف النبي صلي الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر (2) ,لأن الذي جاء ووقف هو الإمام وقف إلى جانب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت