فهرس الكتاب

الصفحة 5854 من 10897

مع من اباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. أ.هـ

أما الفصل الثالث: فقال في شرح المهذب ص 219ـ 220 ج 4: مذهبنا أن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج القطع، وأن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب مالك، وقال ابو حنيفة: أن نوى خمسة عشر يومًا مع يوم الدخول وقال الأوزاعي: إن نوى اثنى عشر يومًا، وقال ابن عباس: تسعة عشر يومًا، وقال الحسن بن صالح: أن نوى عشرة أيام، وقال أنس: أن نوى أكثر من خمسة عشر يومًا، وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، وعنه تزيد على أحدى وعشرين صلاة، وعن ابن المسيب: أن أقام ثلاثًا، وقال الحسن: إن دخل مصرًا، وقال ربيعة: أن نوى يومًا وليلة، وعن إسحاق بن راهويه: يقصر أبدًا حتى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه أهل أو مال. أ. هـ

فهذه اثنا عشر قولًا، قال شيخ افسلام ابن تيمية في رسالته الآنفة الذكر ص82: فمن جعل للمقام حدًا من الأيام فإنه قال قولًا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة تتضمن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسافر، مقيم مستوطن، ومقيم غير مستوطن، وتقسيم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه من جهة الشرع، قال: والتمييز بين المقيم والمسافر بنية ايام معدودة يقيمها ليس أمرًا معلوما لا بشرع ولا لغة فقد خرج عن حد السفر ممنوع بل مخالف للنص والإجماع والعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت