فهرس الكتاب

الصفحة 7356 من 10897

نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه فيرى بعض هؤلاء العلماء الذين يشترطون في المؤلف أن يكون سيدًا يرون أنه لا يعطى من الزكاة؛ لأن المنفعة المرتجاة منه خاصة، ولكن القول الصحيح عندي أنه يعطى وإن كان فردًا لعموم الآية: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ولأنه إذا كان الرجل يعطى لحياته الجسدية إذا كان فقيرًا يحتاج إلى طعام أو شراب ولباس، فإن إعطاءه لحياة قلبه من باب أولى، لأن حاجة الإنسان إلى الإيمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس، فإذا وجدنا شخصًا أسلم حديثًا يحتاج إلى أن يقوى إيمانه فلا حرج علينا أن نعطيه من الزكاة مادمنا نعرف أنه مقبل. ولا ريب أن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة.

ومعنى السخيمة: الحقد والبغضاء، وأما توجب المودة فظاهر، ولهذا جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب السخيمة» ، وهذا أمر مشاهد.

خامسًا: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ثم قال: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وهنا اختلف الأسلوب لأنه في الأربعة باللام، أما الرقاب فقال: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ولم يقل (وللرقاب) واختلاف الحرف يوجب اختلاف المعنى. والرقاب هي ثلاثة أشياء:

الأول: مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت