فهرس الكتاب

الصفحة 7919 من 10897

وقاله بعض المالكية. وقال ابن عقيل في مفرداته: إنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر.

01 الإمناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقد نقض في الفروع ما احتج به على الفطر، ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. اه

11 الإمذاء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقاله مالك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا فطر به اختاره الا"جري، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر."

21 الإمناء بتكرار النظر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي والا"جري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافًا لمالك. وإن لم يكرر النظر لم يفطر وفاقًا لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقًا لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي."

31 الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر، خلافًا لمالك، وابن عقيل، وأبي حفص البرمكي، وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر.

41 الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، كذا في الفروع ولم يذكر خلافًا، والصواب: أنه لا يجب الإطعام، لأن هذا قام بالواجب ما استطاع.

51 المباشرة بتقبيل، أو نحوه لمن تحرك شهوته، حكاه ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت