فهرس الكتاب

الصفحة 8686 من 10897

وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأن ذلك لا يعد لبسًا للقميص.

ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغترة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه على رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث لأم الحصين- رضي الله عنها- قالت: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - راكبًا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه) (1) .

أو قال: (ثوبًا يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة) ، ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يعد تغطية، وإنما المراد به الحمل.

ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة أي تضع النقاب على وجهها؛ لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تنتقب وهي محرمة (2) . فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك.

ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس كالخفين بالنسبة للرجل.

(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (رقم 1298) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة (رقم 1838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت