فهرس الكتاب

الصفحة 9730 من 10897

ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (1) .

وفي"صحيح البخاري"عن عائشة رضي الله عنها قالت:"فُرِضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا، وتُركت صلاة السفر على الأولى" (2) .

فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قَصُرت.

وفي"صحيح البخاري"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين يعني عام الفتح، إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يُصلي أربعًا فيلزمه أن يُصلي أربعًا، سواءً أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (3) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (4) .

وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة (5) .

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر.

وأما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو سنة

(1) أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (1082) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة بمنى 16 (894) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات (343) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (658) .

(3) رواه البخاري، كتاب الأذان رقم (722) ، ومسلم، كتاب الصلاة رقم (417) .

(4) تقدم تخريجه ص 19.

(5) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين 7 (688) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت