للمسافر عند الحاجة إليه، إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير؛ ففي"الصحيحين"من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (1) .
وللبيهقي (2) : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في سفر وزالت الشمس
صلى الظهر والعصر جمعًا.
وأما إذا لم يكن المسافر محتاجًا للجمع فلا يجمع، مثل أن يكون نازلًا في مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية، فالأولى عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه، ولذلك لم يجمع النبي حين كان نازلًا في منى في حجة الوداع لعدم الحاجة إليه.
وأما صلاة التطوع، فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) البخاري، كتاب التقصير، باب يؤخر الظهر إلى العصر، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(2) "معرفة السنن والآثار" (6203) وسنده صحيح وأصله في"صحيح مسلم" (4891) بالإسناد نفسه.