فهرس الكتاب

الصفحة 9760 من 10897

أولًا: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد.

رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلق الرأس.

وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت