فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 2920

وقوله:"خُرْصُهَا" [1] هذا بضم الخاء [2] : وهي حلقة تكون في الأذن، وفي"البارع": هي القُرط تكون فيه حبة واحدة (في حلقة واحدة) [3] .

وقوله:"وَبِهِ خُرَاجٌ" [4] : هو القرحة في الجسد.

وقوله:"أن يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ" [5] فسره في حديث ابن عباس بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، فإن توِي [6] لأحدهما شيء لم يرجع على الآخر بشيء. قال الداودي: هذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًّا، وكان ذلك بالتراضي، وأما بالقرعة أو مع [7] مغيب الذي عليه الدين أو إنكاره فلا يجوز، وقال أبو عبيد: تخارج الشريكين وأهل الميراث إذا كان بينهم متاع فلا بأس (أن يتبايعوه) [8] بينهم قبل قسمته، وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه بخلاف الأجنبي [9] ، وهذا معنى قول ابن عباس، وفي شراء الأجنبي لذلك قبل قسمته وقبضه اختلاف.

(1) البخاري (964، 5881) ، ومسلم (884) من حديث ابن عباس. ومعلقًا قبل حديث (1448) .

(2) ورد بهامش (د) : قال الجوهري: الخرص بالضم والكسر. [انظر:"الصحاح"3/ 1036] .

(3) من (س، ظ) .

(4) مسلم (2205/ 71) من حديث جابر بلفظ:"وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ".

(5) البخاري معلقًا عن ابن عباس قبل حديثي (2287، 2709) .

(6) في (أ) : (قوي) .

(7) ساقطة من (أ) .

(8) في (أ) : (إن تبايعوه) .

(9) "غريب الحديث"2/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت