فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 2920

وقوله:"الْبَيِّعانِ بِالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا" [1] سُميَ البائع والمشتري بيعين.

قول حذيفة:"أَيَّكُمْ بايَعْتُ، فَأَمّا الآنَ فَلا أُبايعُ إِلّا فُلانًا وَفُلانًا" [2] قال أبو عبيد: هو من البيع والشراء لقلة الأمانة [3] .

قوله في الأرض:"لَا تَبِيعُوهَا" [4] أي: لا تؤاجروها، مثل نهيه - عليه السلام - عن كراء المزارع [5] ، ومنه الحديث:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأرْضِ" [6] يعني: عن كرائها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ" [7] يعني في مبايعة الأمراء، وأصله من البيع؛ لأنهم كانوا إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري.

في باب التحريض على القتال:"نَحْنُ الذِينَ بايَعْنَا مُحَمَّدًا"كذا رواه الأصيلي وأبو ذر هنا [8] ، وعند غيرهما:"بايَعُوا" [9] وهو المعروف في

(1) البخاريُّ (2079) ، مسلم (1532) عن حكيم بن حزام، وفي الباب عن ابن عمر.

(2) البخاريُّ (6497، 7086) ، مسلم (143) من حديث حذيفة.

(3) "غريب الحديث"2/ 228.

(4) مسلم (1536/ 94) من حديث جابر.

(5) "الموطأ"2/ 711، البخاري (2344) ، مسلم (1547) : عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراءِ المَزارعِ.

(6) مسلم (1536/ 100) من حديث جابر.

(7) البخاريُّ (3455) ، مسلم (1842) عن أبي هريرة.

(8) انظر اليونينية 4/ 25.

(9) البخاري (2834) من حديث أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت