فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 2920

الْبَاءُ مَعَ الضَّادِ

"البُضْعُ"بضم الباء: وهو الفرج، والبضع أيضًا والمباضعة: اسم للجماع، ومنه:"نِكَاحُ الاسْتِبْضَاعِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَبْضِعِي مِنْ فُلان" [1] ، أي: اطلبي ذلك منه للولد، والبضع: ملك الولي للمرأة، والبضع: مهر المرأة.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم:"اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ" [2] أي: فروجهن، و"الْبِضَاعَةُ" [3] : قطعة من المال تبضع للتجارة كائنًا ما كان، أي: تقطع من جملته، ومنه الباضعة من الشجاج، وهي التي خرقت في اللحم، أي: قطعته.

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي" [4] بفتح الباء لا غير، أي: قطعة.

و"بِضْعًا وَسَبْعِينَ [5] سُورَةً" [6] ، وكل بِضع في العدد فهو بالكسر مؤنث

اللفظ كان أو مذكرًا، وقد تفتح الباء أيضًا، وهو ما بين ثلاثة إلى عشرة،

(1) البخاري (5127) .

(2) بهذا اللفظ رواه النسائي 6/ 85، وفي"الكبرى"3/ 281 (5376) ، وأحمد 6/ 45 و 203، وأبو يعلى 8/ 232 (4803) ، وابن حبان 9/ 393 (4080) من طريق ابن أبي مليكة عن ذكران أبي عمرو عن عائشة. وهو في البخاري من هذا الطريق (6946) بلفظ:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ".

(3) "الموطأ"2/ 698، 733، والبخاري قبل حديث (2749) .

(4) مسلم (2449) من حديث المسور بن مخرمة

(5) في النسخ الخطية: (وخمسين) .

(6) البخاري (5000) ، مسلم (2462) عن عبد الله بن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت