الأجر والوزر، قال الله تعال: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28] وقال: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85] [1] .
قوله:"إِذا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كفْنَهُ"بإسكان الفاء هو [اسم] [2] الفعل وهو الأعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب التميمي [3] يعني: الثوب الذي يكفنه فيه.
قوله:"فَأَهْدى لَنا شاةً وَكفَنَها" [4] أي: ما يغطيها من الأقراص والرغف.
قوله:"وَلا يَكُفُّ شَعَرًا" [5] أي: لا يضم ويجمع فيعقص الشعر ويحتزم على الثوب، ويروى في غير هذه الأصول:"وَلا يَكْفِتُ" [6] والمعنى واحد.
قوله:"يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ" [7] أي: يسألونهم أن يعطوهم في أكفهم، وفي الحديث الآخر:"يَتَكَفَّفُونَ مِنْها" [8] أي: يتناولون منها بأكفهم.
قوله:"يَكُفُّ ماءَ وَجهِهِ" [9] أي: يصونه ويقبضه عن ذل [10] السؤال، وأصله المنع.
(1) "العين"1/ 373.
(2) زيادة من"المشارق". يقتضيها السياق.
(3) مسلم (934) من حديث جابر.
(4) "الموطأ"2/ 997 من قول مولاة لعائشة.
(5) البخاري (809) من حديث ابن عباس.
(6) روى مسلم (490/ 229) :"وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ والثِّيابَ".
(7) "الموطأ"2/ 763، البخاري (1295) ، مسلم (1628) من حديث ابن عباس.
(8) البخاري (7046) ، مسلم (2269) من حديث ابن عباس.
(9) البخاري (1471) من حديث الزبير"يَكُفُّ اللهُ بِها وَجْهَهُ".
(10) في (د، أ، ظ) : (بذل) ، وهي غير واضحة في (س) ، والمثبت من"المشارق"2/ 442.