قوله في باب الرهن:"مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ" [1] كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي"وَقَدْ أَمْسَى"والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه [2] .
قوله [3] :"بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ" [4] كذا لأكثرهم، وللأصيلي:"مَا لَا يَجُوزُ"وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر"لِآَخُذَ جَمَلَكَ" [5] ، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي:"إِنَّهُ لَأحْسَنُ"، و"لَا أَحْسَنَ" [6] ، قد تقدم.
(1) البخاري (2508) من حديث أنس.
(2) في (، س، ظد) : (غيره) .
(3) في (س، د، ظ) : (في باب) .
(4) البخاري قبل حديث (2736) .
(5) البخاري (2718) ، مسلم (715) .
(6) البخاري (4566) ، مسلم (1798) من حديث أسامة بن زيد.