وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين:"يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ [1] ، وإلَّا [2] أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ" [3] كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي:"قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
(1) غير واضحة في (د) . ولم يثبتها في اليونينية وأشار في الحاشية أنها (العتق) للحموي والمستملي و (المعتق) للكشميهني. وسيشير المصنف أنها كذلك عند النسفي، وزاد في"المشارق"2/ 67 أبا الهيثم.
(2) من (د) .
(3) البخاري (2523) من حديث ابن عمر بلفظ:"يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". وانظر اليونينية 3/ 144.