فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 2920

قوله:"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" [1] أي: على زمانه ومدته.

قوله:"مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] ، و"عُهْدة الرَّقِيقِ" [3] المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.

قوله:"كَانُوا يَنْهَوْنَنَا [4] عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" [5] ، وفي حديث آخر:"أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" [6] .

و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر [7] ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة [8] ، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت [9] يمينه: افتقرت، ويروى:"وللعاهر الكِثْكِث" [10] ، و"الأَثْلَبُ" [11] ، وقيل: بل المراد: الرجم يعني [12] إن كان محصنًا،

(1) ذكرت في مواضع منها:"الموطأ"2/ 576، البخاري (446) ، مسلم (73) .

(2) البخاري (724) من حديث أنس.

(3) "الموطأ"2/ 612.

(4) في (س، د، ش) : (ينهونا) .

(5) مسلم (2533/ 211) عن إبراهيم النخعي.

(6) البخاري (6658) .

(7) في (د، ش) : (عاهرة) .

(8) "جمهرة اللغة"2/ 776.

(9) في (س) : (لزبت) .

(10) لم أجده مسندًا، وأوردها بن الأثير في"النهاية"4/ 153.

(11) رواه أحمد 179/ 2 و 207 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (6681، 6933) .

(12) من (أ، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت