كما قال [1] : {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3] ، عند ذكر المحرمات، واستدل بقول عائشة:"مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسِقًا؟" [2] وتحريمها كلها غير معروف، واختلف في الغراب. وقيل: سموا فواسقَ لخروجهم عن الانتفاع.
قوله:"فَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَجْهَلْ" [3] أي: يعصي الله ويخرج عن الطاعة بذلك. وقيل: فلم يفسق بذبح لغير الله على الخلاف في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: 197] . وقيل: ما أصاب من محارم الله والصيد. وقيل: قول الزور.
(1) ساقطة من (د) .
(2) رواه ابن ماجه (3248) ، وأبو كر الشافعي في"الغيلانيات"2/ 743 (1022) ومن طريقه الذهبي في"تذكرة الحفاظ"1/ 363، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 317 من حديث ابن عمر به. قال البوصيري في"الزوائد" (1059) : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2628) .
(3) البخاري (1521) ، ومسلم (1350) من حديث أبي هريرة بلفظ:"فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".