فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 2920

قال في الحديث الآخر:"فَاسْتَنَّ بِهِ" [1] ويعضد الروايةَ الأولى قولُها:"فَقُلْتُ لَهُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ" [2] .

قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" [3] ويروى:"يَا أُمَّ هَانِئٍ" [4] والروايتان صحيحتان، والباء الجارة أكثر، واسمها: فاختة. وقيل: هند. وقيل: جمَانة، بتخفيف الميم.

قوله:"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" [5] كذا لهم، وعليه جمهور الأحاديث، وللصدفي عن العذري:"إماءكم"في حديث مسلم، عن حرملة، وعند ابن أبي جعفر:"الإماء"، وعنده أيضًا:"نِسَاءَكُمْ"، ورواية العذري غير معروفة؛ ولأن تسمية الزوجة أمة غير ... [6] في الشريعة، اللهم إلاَّ أن يُتأول على معنى: إماء الله له عندكم، كما يقال: اشكروا نعمكم، أضافهن إلى الأزواج، اختصاصًا [7] ؛ ولذلك قال من قال: لا يُمنع الإماء أيضًا المساجد إذا أردنها.

قوله:"إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ اْنْقَطَعَ أَمَلُهُ"كذا عند الطَّبَرِي وبعضهم، وعند سائرهم:"عَمَلُهُ" [8] وهو المعروف الذي يدل عليه بقية الحديث.

(1) البخاري (890، 4438، 4450) من حديث عائشة أيضًا.

(2) البخاري (4449) .

(3) "الموطأ"1/ 152، البخاري (357، 3171، 6158) ، مسلم (336/ 82) من حديث أُم هانئ.

(4) في هامش اليونينية 1/ 81 أنه لابن عساكر وآخر لم يعلم.

(5) "الموطأ"1/ 197، البخاري (900) ، مسلم (442) عن ابن عمر.

(6) بياض بـ (س) بمقدار كلمة تقريبًا, ولعلها: (معروف) أو كلمة نحوها، والله أعلم.

(7) في (س) : (اختصاص) وساقطة من بقية النسخ ولعل المثبت الصواب.

(8) مسلم (1631، 2682) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت