وفي باب العدة:"تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ" [1] وعند ابن الحَذَّاء:"لأُمِّ سَلَمَةَ"والصواب:"لأُمِّ حَبِيبَةَ"كما جاء في الحديث المفسر، وهو أبوها أبو سفيان بن حرب"فَدَعَتْ بِطِيبٍ" [2] .
وفي باب إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل في حديث العباس بن الوليد النرسي:"فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ" [3] كذا لابن ماهان والكسائي والْجُلُودِي، والصواب:"أُمُّ سَلَمَةَ"كما جاء في بعض النسخ، وهو المعروف من غير هذا الطريق، وأم سليم كانت السائلة، وأم سلمة هي المستحيية المنكرة لذلك [4] .
وفي باب حديث الجساسة:"حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" [5] كذا لكافتهم، وعند العُذْرِيّ:"ثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ"وهو خطأ فاحش.
(1) مسلم (1486/ 59) .
(2) مسلم (1486/ 58) .
(3) مسلم (311/ 30) .
(4) يشير المصنف إلى ما رواه ابن حبان 14/ 62 - 63 (6184) من طريق محمَّد بن
المنهال. والبيهقي 1/ 169 من طريق العباس بن الوليد النرسي.
كلاهما عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها:"يا أم سليم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: واستحييت من ذلك ... الحديث.
(5) مسلم (2942/ 122) .