فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 2920

و"الْبَحِيرَةُ: التِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلا تُحْلَبُ" [1] سميت بذلك لأنهم بحروا أذنها، أي: شقوها بنصفين، وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرُها ذكرًا شقوا أُذنها ولم يذبحوها ولم تركب ولم تمنع ماءً ولا كلأ، وقيل: بل إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر أكله الرجال خاصة، وإن كانت أنثى بحروا أذنها فإن نتجت ميتة اشترك فيها النساء والرجال، وقيل: كانت حرامًا على النساء فإن ماتت حلت لهن، وقيل: بل"الْبَحِيرَةُ": بنت السائبة تشق أُذنها وتترك مع أمها ولا يُنتفع بهما.

قوله:"اخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا" [2] أي: خالصًا وحدها.

وقوله:"فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ" [3] أي: حفر التراب واستخرجه.

قوله:"فَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ" [4] البحح: غلظ وجَشَشٌ يمنع من الجهارة.

" {فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: 61] " [5] هكذا للكافة، ووقع لِلْأَصيلِيّ:"في الْحَرْبِ" [6] هكذا مهملًا، وهو تصحيف.

وفي باب خرص الثمر:"وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ" [7] بالباء والحاء كما تقدم، ووقع في كتاب عُبْدُوس:"وَكَتَبَ لَهُ بِنَجْرِهِمْ [8] "بالنون والجيم، وهو تصحيف.

(1) البخاري (3521) عن سعيد بن المسيب، قوله، وفيه:"وَلَا يَحْلُبُهَا"بدل:"فَلا تُحْلَبُ".

(2) مسلم (2341) من حديث أنس بن مالك.

(3) البخاري (3364) من حديث ابن عباس.

(4) البخاري (4435، 4586) ، مسلم (2444) عن عائشة.

(5) البخاري قبل حديث (4726) .

(6) وقع في صلب (س) : (البحر) وفوقها: خـ، وكتب في الهامش: (الحرب) . وهو الصواب.

(7) البخاري (1481) ، مسلم (1392) من حديث أبي حميد الساعدي.

(8) في (س) : (بنجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت