في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث:"فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" [1] كذا للكافة، وعند ابن الحذاء:"يَعُدُّ"والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة:"فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ" [2] لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم:"لِعُذْرٍ"وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي:"لا لِعُذْرٍ"فإن صحت روايته فهو جيد [3] ، وقد رواه أبو داود بمعناه:"لسيت علة لهم" [4] .
وفي كتاب الطلاق في باب: {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة: 1] تفسير لِمَا قَالُوا:"أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا"كذا لهم، وعند الأصيلي:"وَفي بَعْضِ" [5] (مكان:"نَقْضِ") [6] والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد:"كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ"كذا لابن الحذاء، وعند الكافة:"الْعَنْزِ" [7] ، وقد جاء في حديث دكين:"وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ" [8] .
(1) مسلم (1628) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(2) البخاري (657) من حديث أبي هريرة.
(3) في"المشارق"1/ 97: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر"الفتح"2/ 141.
(4) كذا بالنسخ الخطية! وفي"سنن أبي داود" (549) :"ليست بهم علة".
(5) البخاري بعد حديث (5292) ،وانظر: اليونينية 7/ 51.
(6) في (س) : (نقض مكان) .
(7) مسلم (1729) .
(8) رواه أحمد 4/ 174، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"2/ 340 (1110) ، وابن حبان 14/ 462 (6528) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر:"أسد الغابة"2/ 161 (1515) .