وفي باب إقطاع الأنصار البحرين:"عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ" [1] (كذا لهم، وعند ابن السكن:"كلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ") [2] ، وهو الصواب.
وفي البخاري في كتاب الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل الله: وإنَّهُ كُلُّ ما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ" [3] كذا في النسخ هنا، وصوابه:"وإِنَّ مِمّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ"كما في مسلم [4] ، وكما في غير هذا المكان من البخاري [5] ."
قوله:"كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" [6] ، وللجرجاني في مواضع:"كالْعائِدِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" [7] ، والأول أشهر وأصح لفظًا.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ كُلُّهُ سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -" [8] كذا هو في جميع النسخ، وعلق بعض شيوخنا: (الطواف عمرته) [9] ، وبه يستقيم الكلام ولا يفهم الأول.
(1) البخاري (3163) .
(2) ما بين القوسين ساقط من (س، أ، ظ) .
(3) البخاري (2842) من حديث أبي سعيد.
(4) مسلم (1052/ 123) .
(5) البخاري (1465) .
(6) "الموطأ"1/ 282، البخاري (3003) ، مسلم (1620) من حديث عمر بن الخطاب، والبخاري (6975) ، مسلم (1622) من حديث ابن عباس.
(7) البخاري (1490، 2621) ، وفيه:"كالْعائِدِ في قَيْئِهِ".
(8) مسلم (1244/ 206) ، وفيه:"قالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبّاسٍ: ما هذِه الفُتْيا التِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -."
(9) وقع في مسلم (1244/ 207) :"مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ عُمْرَةٌ. فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ - صلى الله عليه وسلم -".