فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 2920

وقوله في المواقيت:"فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِن" [1] قد تقدم. وفي غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف:"فَلَهُ ثِنْتَانِ - يعني الإمام - ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ" [2] كذا للكافة، ولأبي الهيثم والقابسي:"فَلَهُمْ ثِنْتَانِ"وهو وهم.

في البيوع:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ [3] أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ" [4] . كذا للجرجاني، ولأبي الهيثم"فَلَهَا" [5] والأول هو المعروف، ولكل وجه، والله أعلم.

(1) البخاري (1526) ، مسلم (1181) من حديث ابن عباس.

(2) البخاري (4131) عن سهل بن أبي حثمة.

(3) في (أ) : (من غير) .

(4) البخاري (2066) من حديث أبي هريرة، وفيه:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ"، وبنحوه في مسلم (1026) .

(5) اليونينية 3/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت