عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات:"لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ" [1] وكذا للنسفي [2] في مسلم [3] ، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال:"إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ" [4] وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.
وفي باب ليس على المحصر [5] بدل، قوله:"فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ" [6] كذا لجميعهم، وعند أبي زيد:"لَا يَحِلُّ".
وفي الاستئذان:"مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" [7] كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير [8] ، وتصححه رواية الأصيلي [9] :"إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ"، وفي غير هذا الكتاب [10] :"إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" [11] .
وقوله:"لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا" [12] قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،
(1) البخاري (5359) .
(2) من (ظ) .
(3) مسلم (9/ 1714) .
(4) البخاري (6641) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي:"لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
(5) في (س) : (المحرم) .
(6) البخاري قبل حديث (1813) .
(7) البخاري (6268) من حديث أبي ذر.
(8) في (د) : (الدينار) .
(9) في النسخ الخطية: (الأصمعي) !! والمثبت من"المشارق"1/ 367.
(10) كذا بالنسخ الخطية، وفي"المشارق"1/ 367: (الباب) وهو أليق.
(11) البخاري (2388) ، مسلم (94) .
(12) البخاري (2229) ، مسلم (1438) من حديث أبي سعيد الخدري.