فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 2920

عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات:"لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ" [1] وكذا للنسفي [2] في مسلم [3] ، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال:"إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ" [4] وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.

وفي باب ليس على المحصر [5] بدل، قوله:"فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ" [6] كذا لجميعهم، وعند أبي زيد:"لَا يَحِلُّ".

وفي الاستئذان:"مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" [7] كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير [8] ، وتصححه رواية الأصيلي [9] :"إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ"، وفي غير هذا الكتاب [10] :"إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" [11] .

وقوله:"لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا" [12] قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،

(1) البخاري (5359) .

(2) من (ظ) .

(3) مسلم (9/ 1714) .

(4) البخاري (6641) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي:"لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".

(5) في (س) : (المحرم) .

(6) البخاري قبل حديث (1813) .

(7) البخاري (6268) من حديث أبي ذر.

(8) في (د) : (الدينار) .

(9) في النسخ الخطية: (الأصمعي) !! والمثبت من"المشارق"1/ 367.

(10) كذا بالنسخ الخطية، وفي"المشارق"1/ 367: (الباب) وهو أليق.

(11) البخاري (2388) ، مسلم (94) .

(12) البخاري (2229) ، مسلم (1438) من حديث أبي سعيد الخدري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت