[الماندة: 96] و"مُتْعَةُ النَّسَاءِ" [1] : نكاحهن إلى أجلٍ، وقد نسخت. و"مُتْعَةُ الْحَجِّ" [2] : جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في شهر واحد، والمتعة مقدمة، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده [3] ، ومنه:"نَهَى عَنِ المُتْعَتَينِ" [4] وكلاهما بضم الميم، إلاَّ أن أبا علي حكى عن الخليل كسر ميم متعة [5] للحج، وثمَّ متعة ثالثة، وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض [6] .
ذكر البخاري:"الْمُتَّكَأُ" [7] ، وأنكر قول [8] من قال: إنه الأترج [9] . وقد قرئ: (مُتْكًا) [10] [يوسف: 31] ، وقد قيل: إذا ثُقِّلَ فهو الطعام، وإذا خُفِّفَ فهو الأترج. وقيل: البَزْ مَاوَرْدُ [11] . وقيل: بالتشديد وهو المرافق: مُتَّكَأ،
(1) "الموطأ"2/ 542، والبخاري (4216) ، ومسلم (1407) من حديث علي.
(2) البخاري (1572) ، ومسلم (1238) من حديث ابن عباس.
(3) في (د) : (عندهم) .
(4) مسلم (1249، 1405/ 17) :"عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابن عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا".
(5) كذا في (د) ، وفي (س) : (المتعة) .
(6) انظر"الموطأ"2/ 573: باب ما جاء في متعة الطلاق. وما بعده.
(7) البخاري قبل حديث (4688) .
(8) من (ظ) .
(9) السابق.
(10) هي قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في"مختصر الشواذ"ص 68 للأعرج.
(11) هو الزُّمَاوَرْدُ: طعام من البيض واللحم، مُعَرَّب، والعامة يقولون بزماورد. والذي ذكره المصنف هو تفسير الضحاك، رواه عنه الطبري 7/ 5198، وانظر"القاموس المحيط" (ورد) .