نجَس) [1] ونجِس [2] وكذلك في التثنية والجمع، والذكر والأنثى. أعني نجسًا، قاله الكسائي. وقال غَيْرُهُ: إنما يقال بفتحهما ما لم يتبع الرجس، والنجس كل مستقذر.
و"النَّجْشُ" [3] الزيادة في ثمن السلعة [4] عند التساوم؛ ليغُرَّ غيره، (فنهي عن فعل ذلك والبيع به) [5] وأكل ثمنه، والجعل عليه، وقيل: النجش: التنفير.
وقيل: المدح لسلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر، وأما في حديث:"لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا" [6] فالأشبه أن يكون من هذا. أي: لا تنافروا. أي: لا ينفِّر بعضكم بعضًا بذمه بعض الناس عند بعض.
و"الاِسْتِنْجَاءُ" [7] إزالة النجو، وهو الأذى الباقي في فم المَخْرَج، وأكثر ما يستعمل في الماء، وقد يستعمل في الأحجار، وأصله من [8] النجو؛ وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة؛ وهو ما ارتفع من الأرض لاستتارهم به. وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك.
(1) ساقط من (س) .
(2) في (س) : (تنجس) .
(3) "الموطأ"2/ 684، والبخاري (2142، 6963) من حديث ابن عمر. والبخاري (2727) ، ومسلم (1515/ 12) من حديث أبي هريرة.
(4) في (س) : (الثمن) .
(5) في (س) : (فنهي عن ذلك البيع) .
(6) البخاري (6066) ، ومسلم (2564) من حديث أبي هريرة بلفظ:"وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تبَاغَضُوا".
(7) البخاري قبل أحاديث (150، 152، 153، 155) ، ومسلم (261) من قول وكيع، وقبل حديثي (267، 270) .
(8) ساقط من (س) .