فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 2920

المصدق الصدقة من عين الشيء دون عوضه، فإذا أخذ الثمن قال: أخذ نقدًا.

(وقيل: العقال ما وجبت فيه بنت مخاض) [1] . وقيل: العقال إذا أخذ من الأصناف من (1) الأنعام والثمار والحب.

قوله:"عَلَى العَاقِلَةِ الدِّيَةُ"يعني: القرابات من قبل الأب، وهم عصبته وقومه.

قوله:"الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ" [2] أي: توازيه وتماثله في العقل فيما جني عليها مما هو دون ثلث الدية، أعني: ديته، والعقل: الدية وأرش الجنايات، وبه سميت العاقلة؛ لإلزامهم إياه عن وليهم، فهم كانوا يعقلون إبل الدية على باب وليّ [3] المقتول، وجمع العقل: عقول، ويسمى أيضًا: مُعقلة ومَعقلة، بضم الميم وفتحها.

"الْعَقِيمُ" [4] الذي لا يولد له، عَقُمت المرأة وأَعقَمت وعُقِمت وعَقِمت [5] ، وأفصحها: عُقِمت، على ما لم يسم فاعله.

"الْعَقِيقَةُ" [6] ذبيحة تذبح عن [7] المولود يوم سابعه وهي سنة، واستقبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمها فسماها نسكًا على كراهية [8] قبح الأسماء المستقبحة [9]

(1) ساقطة من (س) .

(2) "الموطأ"2/ 853.

(3) في (أ، م) : (أولياء) .

(4) البخاري قبل حديث (4853) .

(5) ساقطة من (س) .

(6) "الموطأ"2/ 500، البخاري قبل حديث (5467) .

(7) في (س، ش) : (على) .

(8) في (س، د، ش) : (كراهة) .

(9) من (أ، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت