والبخاري. (قال القابسي) [1] : الذي أعرف:"عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ مَا عَلَيْهِ فِرَاشٍ". ألا ترى إلى قوله:"وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ [2] فِي ظَهْرِهِ"، وكذلك جاء في حديث طلاق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول عمر [3] :"ما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ (3) " [4] .
وقوله في باب المعتمر إذا طاف طوافًا واحدًا هل [5] يجزئه من طواف الوداع؛ قوله:"فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ [6] صَلَاةِ الصُّبْحِ [7] ثُمَّ خَرَجْنَا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى المَدِينَةِ" [8] كذا لكافة الرواة، وعليه تدل الترجمة، وعند أبي أحمد:"ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ".
قوله:"فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الأَمْوَالَ، المَتَاعَ وَالثِّيَابَ" [9] كذا [10] عند يحيى ومن وافقه، وعن ابن القاسم والشافعي والقعنبي:"وَالْمَتَاعَ" [11] .
(1) ساقطة من (س) .
(2) في (د) : (الحصير) .
(3) من (د) .
(4) البخاري (2468، 5191) ، قلت: وإلى قول القابسي ذهب القاضي عياض وغيره كما في"المشارق"2/ 299، و"شرح النووي"16/ 60، بينما قال الحافظ في"الفتح"8/ 43 معقبًا: وهو إنكار عجيب؛ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراشن كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائمًا فراش!!
(5) في (س) : (لم) .
(6) في (س) : (قيل: هي) .
(7) زاد هنا في (س) : (قوله) .
(8) البخاري (1788) من حديث عائشة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ وفيه:"ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ".
(9) "الموطأ"2/ 459 من حديث أبي هريرة، وفيه: الثياب والمتاع"."
(10) ساقطة من (س) .
(11) ورواه بإثبات الواو أيضًا البخاري (6707) ، ولفظه:"إلا الأموال والثياب والمتاع".