قوله:"حُمْرُ النَّعَمِ" [1] يعني: الإبل، وحُمْرُها أفضلُها عند العرب.
قوله:"فَكُنَّا [2] نُحَامِلُ" [3] أي: نحمل على ظهورنا لغيرنا.
قوله:"يُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا" [4] و"حَامِلَهُ" [5] كل ذلك من العمل، أي: يعقبه.
قول عمر - رضي الله عنه:"فَأَيْنَ الحِمَالُ"أي: العمل، يريد منفعة الحمل وكفايته، ورواه بعض شيوخنا:"فَأَيْنَ [6] الحَمْلُ" [7] وصحت الروايتان عند ابن عتاب، وفسر في الأصل: يريد: حملانه، وقد فسره بعضهم بالحمل الذي هو الضمان.
وقوله:"أَوْ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً بَيْنَ قَوْمٍ" [8] يعني: تحمل الدية بين القوم تقع بينهم الحرب فيصلح بينهم، والحمالة: الضمان، والحميل: الضامن.
(1) البخاري (2942، 3009، 3701، 4210) ، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد. والبخاري (923، 3145، 7535) من حديث عمرو بن تغلب. والبخاري (5375) من حديث أبي هريرة. ومسلم (2404/ 32) من حديث سعد بن أبي وقاص. و"الموطأ"1/ 157 من حديث أبي ذر موقوفًا.
(2) في (أ) : (فكما) .
(3) البخاري (1415) ، ومسلم (1018) من حديث أبي مسعود.
(4) البخاري (2891) من حديث أبي هريرة.
(5) مسلم (2133) من حديث جابر بن عبد الله.
(6) ساقطة من (أ) .
(7) "الموطأ"2/ 681 بلاغا عن عمر.
(8) مسلم (1044) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي بلفظ:"يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ".