فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 4323

الْأَنْهارُ [1] بسورة التّوبة بزيادة مِنَ في المصحف المكي دون غيره، وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ بزيادة الباء في الاسمين في المصحف الشّامي دون غيره، وبالأولى قرأ ابن كثير، وبالثّانية قرأ ابن عامر، ولم يقل أحد: بأنّ ذلك شاذ.

ثمّ إنّ الموافقة المذكورة معمول بها سواء كانت تحقيقا كقراءة ملك يوم الدّين بغير ألف أو تقديرا كقراءة الألف فإنّها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف فاحتملت الكتابة أن تكون مالِكِ، وفعل بها كما فعل بنحو صالِحُ ممّا حذفت الألف منه اختصارا، ويأتي مزيد بيان لذلك إن شاء اللّه - تعالى - في الجزء الخامس من الوسائل.

وأمّا ما صحّ سنده: فهو ما نقله العدل الضّابط عن مثله كذلك إلى منتهاه مع اشتهاره عند أئمة هذا الشّأن الضّابطين له، وهو غير معدود عندهم من الغلط ولا ممّا شذّ به بعضهم.

فإذا اجتمعت هذه الثّلاثة في قراءة وجب قبولها، وحرم ردّها؛ سواء كانت عن السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، نصّ على ذلك الدّاني، والمهدوي، ومكي، وأبو شامة وغيرهم [2] ممن يطول ذكره.

إلاّ أنّ بعضهم لم يكتف بصحّة السّند بل اشترط مع الرّكنين المذكورين التّواتر.

والمراد بالتّواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى من غير تعيين عدد، هذا هو الصّحيح، وقيل: بالتّعيين ستّة أو اثنا عشر، أو عشرون، أو أربعون، أو سبعون، أقوال، وقد زعم هذا القائل: أنّ ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وعورض: بأنّ التّواتر أثبت لا يحتاج إلى الركنين الآخرين من الرّسم والعربية لأنّ ما ثبت متواترا قطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم

(1) التوبة: (100) .

(2) انظر: بين السبب الموجب: (149) ، الإبانة: (51) ، المرشد: (147) ، النشر (13) (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت