اتفقوا على قطع أَنْ عن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ [1] وهو الثّالث من العشرة المتفق على قطعها.
واتفقوا أيضا على قطع أَمْ عن فَمَنْ في أَمْ مَنْ أَسَّسَ [2] وهو ثاني الأربعة المتفق عليها.
(1) التوبة: (118) ، الجميلة: (656) .
(2) التوبة: (109) ، الجميلة: (664) .