فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 4323

قال ابن القطّاع: وإذا وقع الإيطاء بعد سبعة أبيات فليس بعيب عند أحد من النّاس، لأنّ السّبع عند النّاظمين قصيدة، ومنهم من لا يعدّ القصيدة إلاّ ما بلغ [العشرة] [1] أو جاوزها، ولو ببيت واحد، فإن اختلف المعنى لم يكن إيطاءا، وزعم بعض المتقدمين أنّ الإيطاء ليس بعيب.

رابعها: التّضمين:

وهو أن تتعلق قافية البيت الأوّل بالثّاني، كقوله [2] :

سائل تميما بنا والرّباب ... وسائل هوازن عنّا إذا ما

ثمّ قال في البيت الثّاني:

لقيناهم كيف نعلوهم ... ببيض يفلقن بيضا وهاما

فتعلق آخر البيت الأوّل بأول الثّاني.

خامسها: السّناد:

وهو كلّ عيب يقع في القافية، كإرداف قافية وتجريد أخرى، كقوله [3] :

إذا كنت في حاجة مرسلا ... فأرسل حكيما ولا توصه

وإن باب حزم عليك التوى ... فشاور لبيبا ولا تعصه

وكذا إذا كانت القافية المؤسسة مع أخرى مجردة كقوله [4] :

(1) في (ط، د، ز) [العشر] ، وهو الصواب لأن المعدود مؤنث.

(2) البيتين لبشر بن أبي خازم، وهما في ديوانه: (188) ، وللبيتين روايات مختلفة.

(3) الأبيات من المتقارب، وهما لطرفة بن العبد كما في ديوانه: (60) ، ومنسوبان لحسان بن ثابت كما في العمدة (111) (1) ، وفي جواهر الأدب (26) (2) نسبهما لعبد اللّه بن جعفر المتوفى (80) ه‍، وقال في جمهرة الأمثال (98) (1) :"المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات معروفة له"وذكرهما.

(4) البيت من مشطور الرجز، وهو للعجاج بن رؤبة كما في ديوانه: (58) ، وانظر مقاييس اللغة (108) (4) ، الموشح: (19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت