فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 4323

وإشباعه كاللازم حملا له عليه بجامع السّكون، قال في (النّشر) :"واختاره الشّاطبي لجميع القرّاء، واختاره بعضهم لأصحاب التّحقيق لحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين ومن نحا نحوهم من أصحاب عاصم وغيره، ومنهم من أخذ بالتّوسط مراعاة لاجتماع السّاكنين مع ملاحظة كونه عارضا"،و هو معنى قول الجعبري:"تعدية للحكم مع حطّه عن الأصل" [1] ، وعليه ابن مجاهد والشاطبي كالدّاني، قال في (النّشر) :"واختاره بعضهم لأصحاب التّوسط والتّدوير كالكسائي وابن عامر وعاصم في عامة رواياته، وكذا خلف في مشهور رواياته، ومنهم من أخذ بالقصر لعروض السّكون فلا يعتدّ به، ولأنّ الوقف يجوز فيه التقاء السّاكنين مطلقا" [2] ، واختاره الجعبري، ولم يذكر الحصري غيره فقال [3] :

وإن يتطرف عند وقفك ساكن ... فقف دون مدّ ذاك رأيي بلا فخر

فجمعك بين السّاكنين يجوز إن ... وقفت وهذا من كلامهم الحرّ

وخصّه بعضهم بأصحاب الحدر التّخفيف ممّن قصر المنفصل كأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب، وصحّح في (النّشر) :"جواز كلّ من الثّلاثة للجميع وعلّل بعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلاّ عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنّه يجوز فيه لكلّ ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال" [4] ، ولا فرق عند الجمهور بين عروض

(1) النشر (334) (1) ، كنز المعاني (365) (2) .

(2) النشر (379) (1) ، والنقل بتصرف كبير.

(3) القصيدة الحصرية (( 51) ، (52 ) )ص: (100) .

(4) الكلام بنصه من النشر (336) (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت