فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م

المبادئبانحصار الإرث في أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان

الجوابجميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت