فهرس الكتاب

الصفحة 2056 من 4927

المفتيعلام نصار.

جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م

المبادئ1 - تحجب الجدة لأب بالأم.

2 -العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا.

فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى

الجوابلأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت