فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 4927

المفتيحسن مأمون.

محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤالمن محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.

فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجوابجميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت