المفتيبكرى الصدفى.
جماد أول 1328 هجرية
المبادئيشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا
السؤالصبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم
الجوابلو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر في السؤال لا يقع الطلاق.
فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.
فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.
والله تعالى أعلم