فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 4927

المفتيمحمد عبده.

شعبان 1321 هجرية

المبادئ1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة للثلثين.

2 -الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب.

3 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤالامرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت ما يورث عنها.

فما نصيب كل منهم أفيدوا

الجوابهذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت