المفتيحسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م
المبادئبانحصار الإرث في ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤالتوفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجوابلبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم