المفتيمحمد بخيت.
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م
المبادئلا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا في تركته
السؤالفى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة في تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها
الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا.
ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تركة المتوفى المذكور